التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016

أ- يحظر على أي شخص وضع أي إعلان أو إنشاؤه أو استعماله ضمن حدود الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام . ب- يتولى الامين مهام استقبال طلبات ترخيص الإعلانات والنظر فيها وإصدار القرار اللازم بشأنها خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك قبل وضع الإعلان أو إنشائه أو استعماله وفقا للنموذج المعتمد مرفقا بالوثائق والمستندات والبيانات المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج- إذا تم وضع الإعلان أو إنشاؤه أو استعماله قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي الأمانة إضافة لرسم الرخصة رسما إضافيا يعادل نسبة (50%) من رسم الرخصة أو )500) خمسمائة دينار أيهما اقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية