الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016
مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية .
ب- اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا أو خيريا مدنيا ترعاه جهة حكومية .
ج - اليافطات التي تعلن عن حدث يتعلق بالمجتمع أو بالدين أو بالثقافة شريطة مراعاة تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة بمقتضاه.
د- 1- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية شريطة تقديم ضمانات مالية يحدد مقدارها بقرار من الأمين ضمانا لعدم مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2- يلتزم المرشح بإزالة اليافطات عند انتهاء الحملة الانتخابية وخلافا لذلك تقوم الأمانة بإزالتها وتحسم نفقات إزالتها من المبلغ المودع لديها دون الحاجة إلى إشعاره أو إخطاره بذلك .
هـ- الإعلان على الجدران بالكتابة او بالرسم والمتعلقة بالرسائل التوعوية في مجالات البيئة او الصحة او ما في حكمها او التي تهدف الى تجميل المنظر العام.