التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016

مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية . ب- اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا أو خيريا مدنيا ترعاه جهة حكومية . ج - اليافطات التي تعلن عن حدث يتعلق بالمجتمع أو بالدين أو بالثقافة شريطة مراعاة تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة بمقتضاه. د- 1- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية شريطة تقديم ضمانات مالية يحدد مقدارها بقرار من الأمين ضمانا لعدم مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 2- يلتزم المرشح بإزالة اليافطات عند انتهاء الحملة الانتخابية وخلافا لذلك تقوم الأمانة بإزالتها وتحسم نفقات إزالتها من المبلغ المودع لديها دون الحاجة إلى إشعاره أو إخطاره بذلك . هـ- الإعلان على الجدران بالكتابة او بالرسم والمتعلقة بالرسائل التوعوية في مجالات البيئة او الصحة او ما في حكمها او التي تهدف الى تجميل المنظر العام.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية