الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3862 شباط 2003
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام.
2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
4-مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من :-
1- مساعدي الأمين العام.
2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام .
3- المركز الثقافي الملكي.
4- معهد تدريب الفنون الجميلة .
5- متحف الحياة البرلمانية .
6- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ط) من المادة (4) من هذا النظام .