التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 1 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 1
نُشر
17 كانون الثاني 2021
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 1، نُشر في 17 كانون الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الوزير. ب - الأمين العام. ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الاستثمار. 3- مديرية الشؤون المالية والادارية. 4- مديرية الإنشاءات …

المادة 4

يرتبط بالوزير كل من:- أ‌- الأمين العام. ب‌- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. ج‌- مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. د‌- مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. هـ- مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة. و‌- مديرية إعمار …

المادة 5

يرتبط بالأمين العام كل من:- أ - مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والقانونية وترتبط به كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون القانونية. 3- مديرية التطوير المؤسسي. 4- مديرية العلاقات العامة. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 6- …

المادة 6

أ- ترتبط بمدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الإستثمار. 3- مديرية الشؤون المالية والادارية. 4- مديرية الإنشاءات والصيانة. 5- مديرية استثمار الوقف النقدي. 6- مديرية الأملاك …

المادة 7

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- الأمين العام / نائبا للرئيس. مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه …

المادة 8

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة على أن يحدد في قرار تشكيلھا مھامھا وواجباتھا وكيفية انعقاد اجتماعاتھا واتخاذ قراراتھا.

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام ھذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (35) لسنة 2019 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرھا بھا وفقا لأحكام ھذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية