التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 32
نُشر
17 كانون الثاني 2021
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية ساري

رقم 8 لسنة 2021 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 32، نُشر في 17 كانون الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب‌- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- المديرية الادارية. 3- المديرية المالية . 4- المديرية التجارية . 5- مديرية تكنولوجيا …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس . ج- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- نائب المدير العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ …

المادة 6

- أ- للمجلس ان يعين نائبا للمدير العام يتولى القيام بالواجبات والمهام والصلاحيات التي يفوضها المدير العام خطيا. ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام بصورة مباشرة عند غيابه عن عمله بالإجازة أو بمهمة رسمية .

المادة 7

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

المادة 9

يلغى النظام الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (33) لسنه 1977 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية