الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
التعيين في الوظائف
المادة8-
أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الامانة العامة ان يكون:
1-اردني الجنسية.
2-قد اتم الثامنة عشرة من عمره0
3- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة0
4- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من
المرجع الطبي ويجوز تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية على ان لا يحول ذلك دون قيامه بأعمال تلك الوظيفة ولا تتعــارض
مع متطلبات السلامة العامة 0
5-حسن السيرة والسلوك 0
6- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة 0
ب- يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة لاشغال الوظيفة
على ان تتوافر فيه الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام كما تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.