التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24071 تموز 2020

إضافة الى الشروط الواردة في المادة (10) من هذا النظام تلتزم الجهة التي تطلب اعتمادها مكانا للحجز بتقديم ما يلي :- أ- سند ملكية الأرض أو عقد ايجارها مصدق حسب الاصول . ب- سجل تجاري . ج- صورة عن بطاقة الاحوال الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة. د- شهادة عدم محكومية لمقدم طلب الاعتماد وللمفوض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة ولكافة العاملين والقائمين على ادارة الساحة . هـ- التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة حسب أحكام التشريعات النافذة . و- وثيقة تأمين على مكان الحجز ضد أية اضرار تلحق بالمركبات المحجوزة وبالقيمة التي تتناسب مع سعة هذا المكان. ز- كفالة حسن تنفيذ بنكية أو شيك بنكي مصدق وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ح- وصف كامل لمكان الحجز.

الإحالة

المادة 11 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية