التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- للجنة العليا بناءً على تنسيب مشترك من الجهة الحكومية والوحدة استثناء الجهة الحكومية من الالتزام بتشكيل لجنة توجيهية وتعيين مستشار لمشروع الشراكة صغير الحجم . ب- تقوم الجهة الحكومية بتشكيل لجنة فنية لمشروع الشراكة صغير الحجم تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية أو المالية أو الفنية وغيرها من الخبرات اللازمة لإعداد مشروع الشراكة صغير الحجم والإشراف على تنفيذه.

الإحالة

المادة 11 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية