التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19741 حزيران 2021

أ- تقوم الوحدة بمراجعة تقرير الجدوى والتحقق من جدوى مشروع الشراكة والمتطلبات الواردة في القانون وهذا النظام وترفع توصياتها إلى اللجنة العليا وتحيل تقرير الجدوى وأي تقارير أخرى إلى اللجنة الفنية لإعداد تقرير الالتزامات المالية. ب- يرفع وزير المالية تقرير الالتزامات المالية وتوصياته الى اللجنة العليا. ج- تصدر اللجنة العليا قرارها بالموافقة أو رفض السير بمشروع الشراكة على ضوء دراسات وتقارير الجدوى وتقرير الالتزامات المالية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية