التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021

أ- يحق للجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة أن تتقدم بطلب إلى الوحدة للحصول على تمويل من الحساب وفقا للنموذج المعتمد من اللجنة مبينا فيه طبيعة مشروع الشراكة وأهميته ومقدار التمويل المطلوب. ب- تتولى الوحدة دراسة طلب التمويل المقدم ويرفع مدير الوحدة تنسيباته بشأنه إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه. ج‌- تبلغ الوحدة مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه بالموافقة على التمويل او طلب معلومات إضافية أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض. د- في حال الموافقة على طلب التمويل يتم إبرام اتفاقية بين الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة والوحدة تتضمن شروط التمويل وآلية استرداده ومواعيد الصرف.

الإحالة

المادة 5 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية