الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الإشراف على الحساب) برئاسة من يسميه رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- أمين عام وزارة المالية نائباً للرئيس.
2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
3- مدير الوحدة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة التي تضعها اللجنة العليا بما يحقق التوظيف الأمثل لموارد الحساب وإجراء مراجعات دورية لتلك الخطة.
2- وضع أسس تنظيم الموارد المالية للحساب والإنفاق منها وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة.
3- اعتماد إجراءات المحاسبة والرقابة المالية على الحساب بما في ذلك إيداع المبالغ النقدية وإعداد سندات الصرف.
4- اعتماد نموذج طلب التمويل من الحساب وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على التمويل.
5- النظر في طلبات التمويل المقدمة من الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة واتخاذ القرار بالموافقة عليها او رفضها.
6- الموافقة على اتفاقية التمويل مع الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة التي تمت الموافقة على طلبها لغايات التمويل وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها.
7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحساب وتحديد بدل أتعابه ورفع التقرير السنوي المالي المقدم منه للجنة العليا.
8- مناقشة البيانات المالية للحساب والتقارير المالية عن أعماله .
9- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات الإنفاق من الحساب ورفعها للجنة العليا لإصدارها.
10- أي مهام أخرى تتعلق بالحساب يعرضها رئيس اللجنة عليها.