الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021
أ- يحق للجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة أن تتقدم بطلب إلى الوحدة للحصول على تمويل من الحساب وفقا للنموذج المعتمد من اللجنة مبينا فيه طبيعة مشروع الشراكة وأهميته ومقدار التمويل المطلوب.
ب- تتولى الوحدة دراسة طلب التمويل المقدم ويرفع مدير الوحدة تنسيباته بشأنه إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
ج- تبلغ الوحدة مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه بالموافقة على التمويل او طلب معلومات إضافية أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.
د- في حال الموافقة على طلب التمويل يتم إبرام اتفاقية بين الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة والوحدة تتضمن شروط التمويل وآلية استرداده ومواعيد الصرف.