التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021

أ- يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري ومن خلال الموارد المالية المتوافرة إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع المدرج في السجل تزيد على عشرة ملايين دينار. ب- إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع الحكومي الاستثماري عشرة ملايين دينار فأقل فتتخذ اللجنة القرار بشأن اعداد دراسة الجدوى من عدمه.

الإحالة

المادة 9 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية