الجريدة الرسميةالعدد 172ص 51 كانون الأول 1927
المادة 2- يرجع المدير في جميع معاملاته الى القائممقام وهذا يرجع الى المتصرف والمتصرف الى رئيس النظار وتشمل هذه
القاعدة جميع المكاتبات مهما تنوعت مواضيعها ويشمل هذا الامر جميع الحكام مهما تفاوتت درجاتهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 172ص 51 كانون الأول 1927
الإحالة
المادة 2 من النظام الجديد للتشكيلات الادارية في حكومة شرقي الاردن رقم 803 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 172، ص 5)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.