التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021

أ-1- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية من الصحف الأوسع انتشارا ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ شغور الوظيفة القيادية ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك. 2- يجب أن يتضمن الإعلان متطلبات إشغال الوظيفة وشروطها المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وتاريخ بدء تقديم الطلب وانتهائه. ب- تستقبل رئاسة الوزراء طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية إلكترونيا ويرسل لمقدم الطلب إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه . ج- بعد انتهاء مدة استقبال الطلبات يتم إرسالها إلى رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.

الإحالة

المادة 6 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية