التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021

أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود أسماء المرشحين إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (5) أيام. ب- لغايات المفاضلة بين المرشحين تستخدم اللجنة معايير التقييم والأوزان النسبية التالية:- الرقم المعيار بعض المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم الوزن النسبي للمعيار المعرفة الفنية المتخصصة - الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب. - انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة. (40%) القدرات الإدارية والقيادية - الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي. -الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع. - القدرة على تحديد أولويات العمل. - القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. (40%) المهارات - مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات. - مهارات التفكير المنطقي والتحليلي. - إتقان اللغات والتكنولوجيا. (10%) الانطباع العام - الانطباع الذي تكوّن عن المرشح. (10%) المجموع (100%) ج- يعتبر ناجحا كل من حصل على (60%) فأكثر من مجموع الأوزان النسبية للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 9 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية