التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021

أ‌- تطبق احكام هذا النظام على ما يلي:- 1- الموارد الجينية الموجودة في البرأو البحر أو المناطق المائية أو المزروعة أوالمأخوذة من برامج الحماية داخل الموائل أو خارجها ضمن حدود المملكة. 2- المشتقات المرتبطة بالموارد الجينية. 3- المعارف التقليدية. ب‌- لا تطبق احكام هذا النظام على كل مما يلي:- 1- الموارد الجينية البشرية. 2- الأنواع المدرجة ضمن الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو أي موارد تندرج ضمن الموارد الوراثية للغذاء والزراعة في حال استخدامها لتلبية أهداف الأمن الغذائي.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية