الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021
أ- تطبق احكام هذا النظام على ما يلي:-
1- الموارد الجينية الموجودة في البرأو البحر أو المناطق المائية أو المزروعة أوالمأخوذة من برامج الحماية داخل الموائل أو خارجها ضمن حدود المملكة.
2- المشتقات المرتبطة بالموارد الجينية.
3- المعارف التقليدية.
ب- لا تطبق احكام هذا النظام على كل مما يلي:-
1- الموارد الجينية البشرية.
2- الأنواع المدرجة ضمن الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو أي موارد تندرج ضمن الموارد الوراثية للغذاء والزراعة في حال استخدامها لتلبية أهداف الأمن الغذائي.