التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- دراسة طلبات الحصول على الموارد الجينية أو الموافقة المسبقة والبت فيها. ب‌- تعريف المجتمعات المحلية بحقوقهم الناتجة من الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية . ج‌- التحقق من الالتزام بمتطلبات الموافقة المسبقة. د‌- الإشراف على توقيع الشروط المتفق عليها تبادليا مع مستخدم الموارد الجينية. هـ- المصادقة على المفاوضات التي تمت مع ممثلي المجتمعات المحلية عند طلب الحصول على المعرفة التقليدية . و- التنسيب للوزير بالموافقة على ما يلي:- 1- الحصول على الموارد الجينية وحماية حقوق المجتمعات المحلية للمعارف التقليدية المرتبطة بها . 2- نشر المعلومات المرتبطة بطلب الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 3- منح الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية والابتكارات والممارسات والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 4- مقترحات تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستخدام الامثل والمستدام للموارد الجينية. 5- تحديد الأنشطة التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالحصول على الموارد الجينية أو آلية إدخالها. 6- اختيار نقاط التحقق.

الإحالة

المادة 5 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية