الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 182516 أيار 2021
أ- يقدم طلب الموافقة للحصول على الموارد الجينية للمديرية وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام .
ب- تقوم المديرية بعرض طلب الموافقة بعد تدقيقه والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه مشفوعاً بتنسيبها على اللجنة لدراسته.
ج- إذا كانت الجهة المتقدمة للحصول على الموارد الجينية غير أردنية فعليها تقديم الاشتراطات والتأمينات التي يقررها الوزير بتنسيب من اللجنة.
د- إذا قررت اللجنة عدم الموافقة على الطلب فعليها بيان اسباب عدم الموافقة وللجهة المتقدمة بالطلب الاعتراض خطياً للوزيرخلال مدة لا تتجاوزأربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الرفض.
هـ- يشكل الوزير لجنة للبت في الاعتراضات، ويحدد في قرار تشكيلها آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها.