التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2231
نُشر
7 حزيران 2021
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ساري

رقم 35 لسنة 2021 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231، نُشر في 7 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل . الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الشخص ذو الإعاقة : كل شخص لديه قصور طويل الأمد في …

المادة 3

أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي :- 1- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تضمين النظام الداخلي للمؤسسة وعقد العمل للعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة ما يضمن توفر الأشكال …

المادة 4

أ- لغايات هذا النظام يتولى مفتشو العمل التحقق مما يلي:- 1- تشغيل شخص واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (25) وأقل من (50) عاملا. 2- تشغيل ما نسبته (4%) من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة …

المادة 5

أ- على صاحب العمل عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وتحديد الأجر المخصص لهذا العمل دون أي تمييز على أساس الإعاقة . ب- على صاحب العمل عند الإعلان عن فرص عمل أو اعتماد نماذج تعيين عدم تضمين ما يشير …

المادة 6

أ- لصاحب العمل ولغاية تحقيق نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسته مراجعة أي من مديريات الوزارة في منطقة العمل للحصول على قوائم الباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسجلين لدى الوزارة. ب- لا يعتبر الإجراء المنصوص عليه في الفقرة …

المادة 7

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بإعداد أو إعتماد برامج تدريبية تمكن الاشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامهم الوظيفية أو العملية وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق …

المادة 8

للعامل ذي الإعاقة الاعتراض لدى مديرية التفتيش المختصة على أي إجراء تأديبي يتخذ بحقه خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الإجراء بالاشكال الميسرة.

المادة 9

تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:- ‌أ- تهيئة مراكز التدريب المهني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها لشمول المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المعتمدة لديها. ‌ب- التنسيق المستمر مع الوزارة بخصوص …

المادة 10

أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- مع …

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية