نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5722، ص 2231
- نُشر
- 7 حزيران 2021
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231)
حياة القانون
نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ساري
رقم 35 لسنة 2021 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231، نُشر في 7 حزيران 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل . الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الشخص ذو الإعاقة : كل شخص لديه قصور طويل الأمد في …
المادة 3
أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي :- 1- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تضمين النظام الداخلي للمؤسسة وعقد العمل للعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة ما يضمن توفر الأشكال …
المادة 4
أ- لغايات هذا النظام يتولى مفتشو العمل التحقق مما يلي:- 1- تشغيل شخص واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (25) وأقل من (50) عاملا. 2- تشغيل ما نسبته (4%) من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة …
المادة 5
أ- على صاحب العمل عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وتحديد الأجر المخصص لهذا العمل دون أي تمييز على أساس الإعاقة . ب- على صاحب العمل عند الإعلان عن فرص عمل أو اعتماد نماذج تعيين عدم تضمين ما يشير …
المادة 6
أ- لصاحب العمل ولغاية تحقيق نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسته مراجعة أي من مديريات الوزارة في منطقة العمل للحصول على قوائم الباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسجلين لدى الوزارة. ب- لا يعتبر الإجراء المنصوص عليه في الفقرة …
المادة 7
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بإعداد أو إعتماد برامج تدريبية تمكن الاشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامهم الوظيفية أو العملية وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق …
المادة 8
المادة 9
تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:- أ- تهيئة مراكز التدريب المهني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها لشمول المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المعتمدة لديها. ب- التنسيق المستمر مع الوزارة بخصوص …
المادة 10
أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- مع …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.