التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1728
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17281 حزيران 1998

يتولى المجلس المهام التالية: أ - دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:- 1 - السياسة العامة للمركز. 2 - التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمركز. 3 - مشروع الموازنة السنوية للمركز. 4 - مشاريع المركز وبرامج تمويلها. ب - دراسة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1 - برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية للمركز ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية التي يقدمها الرئيس. 2 - برامج المركز وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية. 3 - برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. ج- النظر في اي امور اخرى يقرر رئيس المجلس عرضها على المجلس مما يدخل ضمن مهامه وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى او اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 6 من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية