الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30461 آب 2021
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.
3- مركز إعداد القيادات الشبابية.
4- مدينة الحسين للشباب.
5- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
6- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من :-
1- مساعدي الأمين العام.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مكتب الأمين العام .
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية المديريات المنصوص عليها في البنود من (5) الى (9) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية كل من:-
1- مديريات الشباب في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
2- المدن الشبابية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.