التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

لغايات تحديد الأعضاء العاملين في الهيئة العامة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على الاتحاد الرياضي القيام بما يلي-: ‌أ- تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين إذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد. ‌ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام يتم إجراء انتخابات الروابط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أأقيمت أم لم تقم وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي لكل فئة. ج- تبدأ عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من الروابط من تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب الأعضاء العاملين الجدد.

الإحالة

المادة 26 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية