التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3052
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 30521 آب 2021

أ- على جميع الاتحادات الرياضية وخلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام تعديل أنظمتها الأساسية وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا النظام وانتخاب مجالس إداراتها الجديدة وفقاً لنظامها الأساسي المعدل. ب- للجنة إصدار جدول زمني يبين الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها لإتمام المهام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 35 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية