نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5529، ص 5611
- نُشر
- 2 أيلول 2018
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5611)
حياة القانون
نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها ساري
رقم 97 لسنة 2018 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5611، نُشر في 2 أيلول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 52 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 52 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصحة. الوزارة : وزارة الصحة. المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية …
المادة 3
أ- يحظر على أي شخص ممارسة مهنة فحص البصر أو مهنة تجهيز النظارات أو مهنة تركيب العدسات اللاصقة في المملكة إلا إذا كان حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة حسب أحكام هذا النظام. ب- يحظر على أي شخص فتح مركز بصريات لممارسة أي من المهن المشار إليها …
المادة 4
أ- مع مراعاة الشروط الخاصة بمزاولة كل مهنة، يشترط في طالب الترخيص لمزاولة أي من المهن المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي ويستثنى من هو …
المادة 5
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فحص البصر أن يكون:- أ - حاصلاً على شهادة الدبلوم في فحص البصر أو ما يعادلها حدا أدنى من معهد أو كلية معترف بها من التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات، واجتاز الامتحان الشامل على أن تخول …
المادة 6
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني تجهيز النظارات أن يكون:- أ- حاصلاً على شهادة الدبلوم في تجهيز النظارات أو ما يعادلها حدا أدنى من معهد أو كلية معترف بها من التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين واجتاز الامتحان الشامل على أن …
المادة 7
يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة أن يكون:- أ-حاصلا على رخصة مهنة فحص البصر. ب- حاصلا على دورة تدريبية في تركيب العدسات اللاصقة لمدة فصلين دراسيين من معهد أو كلية أو جامعة معترف بها لدى التعليم العالي أو مركز تدريبي …
المادة 8
أ- يقدم طلب ترخيص لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام او ترخيص المركز الى المديرية وتتم إحالته الى اللجنة لرفع تنسيباتها الى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنه. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم …
المادة 9
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص البصريات) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الطبية والصحية في المديرية. 2- رئيس اختصاص طب العيون في الوزارة. 3- مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة أو من يفوضه …
المادة 10
المادة 11
أ- لا تصرف العدسات اللاصقة بجميع أنواعها التجميلية والطبية إلا بناءً على تقرير من طبيب اختصاصي عيون أو فني تركيب عدسات لاصقة حاصل على ترخيص مزاولة. ب-لا يجوز تركيب العدسات اللاصقة إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتركيبها. ج-لا يجوز …
المادة 12
أ-لا يجوز لأي شخص الجمع في الممارسة بين أكثر من مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام إلا إذا كان مرخصاً بممارسة كل منها بموجب أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لفاحص النظر أو فني تجهيز النظارات أو فني تركيب العدسات اللاصقة وصف أو استعمال …
المادة 13
أ- يشترط أن يكون في المركز فني مرخص يكون مسؤولاً عن ممارسة أي من تلك المهن أو ممارستها جميعاً إذا كان مؤهلاً لذلك. ب- لا يجوز للمرخص بممارسة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام أو بممارستها جميعاً أن يكون مسؤولاً عن أكثر من مركز واحد …
المادة 14
أ- على الشخص المرخص له بفتح المركز ، أن يضع لافتة في مكان ظاهر من المركز يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول وتحديد نوع المهنة التي رخص له بممارستها وساعات الدوام . ب-لا يجوز استعمال المركز في أي عمل أو غرض آخر كما لا يجوز وضع أي مواد أخرى …
المادة 15
إذا تبين لفاحص البصر أن ضعف الإبصار لدى أي شخص تولى فحصه غير ناتج من خطأ في الإنكسار البحت أو ثبت له أن إبصاره غير قابل للتحسن باستعمال النظارات الطبية في أي من العينين فعليه إبلاغ ذلك الشخص مراجعة طبيب اختصاصي عيون.
المادة 16
المادة 17
أ- لا يجوز لفني مجهز النظارات أن يجهز نظارات طبية لأي شخص إلا بناء على وصفة نظارات صادرة عن طبيب اختصاصي عيون أو عن فاحص بصر حاصل على ترخيص مزاولة. ب-مدة صلاحية الوصفة سنة واحدة حدا اقصى من تاريخ إصدارها. ج- لا يجوز لفني تجهيز النظارات صرف …
المادة 18
أ-1- يمنع إدخال أو تداول نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الشمسية إلى المملكة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 2- لا يجوز بيع نظارات القراءة الجاهزة والنظارات الطبية إلا من خلال …
المادة 19
مع مراعاة نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة بدل اصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:- أ-(100) مائة دينار عن ترخيص فاحص البصر. ب-(100) مائة دينار عن ترخيص فني تجهيز النظارات. ج- (100) مائة دينار عن ترخيص فني تركيب العدسات …
المادة 20
أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1-إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2-إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. ب- في حال مخالفة …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، وعلى الوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 25
المادة 26
أ- على المركز تجديد ترخيصه كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن للمراكز أو تجديدها إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من …
المادة 27
المادة 28
يلغى نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة رقم (6) لسنة 1986 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.