الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 261216 أيار 2016
أ- يقدم طلب ترخيص العيادة إلى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب طالب الترخيص .
2- موافقة المجلس.
3- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .
4- مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للعيادة.
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.