التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4448
نُشر
16 آب 2016
المواد
14
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4448)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان ساري

رقم 98 لسنة 2016 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4448، نُشر في 16 آب 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2021
2021بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 58 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 58 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 2 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 34 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
يحلّ محلّنظام ترخيص اطباء الاسنان رقم 16 لسنة 1973 · صادر بمقتضى أحكام المادة (80)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي …

المادة 3

يحظر على طبيب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد تسجيله في النقابة وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.

المادة 4

يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (الامتياز) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- ‌أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. ‌ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من …

المادة 5

يقدم طبيب الأسنان العام طلب ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- ‌أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. ‌ ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد …

المادة 6

أ‌- يقدم طبيب اختصاصي أسنان طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان /طبيب اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وفقا لشهادة المجلس الطبي الأردني أو وفقا لتسجيل الطبيب في النقابة الى المديرية مرفقا به الوثائق التالية: 1- صورة مصدقة عن …

المادة 7

يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (البرنامج التعليمي) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- ‌أ- كتاب من الجهة المعتمدة للتدريب فيها لغايات الاختصاص. ‌ب- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في …

المادة 8

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- ‌أ- خمسة وعشرين ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي. ‌ب- خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز. ‌ج- خمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان …

المادة 9

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المادة 10

يتم تجديد ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 12

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام ترخيص أطباء الأسنان رقم (16) لسنة 1973 .

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية