التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها

المادة 21من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

أ-لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وصناديق الاستثمار المشترك والشخص غير المقيم يتم اعتماد نسبة (0.08%) ثمانية بالعشرة آلاف من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع. ب- تلتزم شركات الوساطة المالية باقتطاع الضريبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المتعاملين بالأسهم بيعا وشراء وتحصيلها وتوريدها للدائرة خلال اليوم التالي من عملية البيع. ج- تعتبر الضريبة المقتطعة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قطعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها.

الإحالة

المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية