التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 5959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 595916 كانون الأول 2019

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري الذي يدفعه العضو على النحو التالي:- الدرجة بدل الاشتراك بالدينار العليا والخاصة 60 الدرجات من الأولى وحتى الثالثة 50 باقي الدرجات 40 ب- يلتزم القاضي المتقاعد الذي تمت الموافقة على انتسابه للنادي بدفع بدل انتساب يعادل مقدار الاشتراكات الشهرية المقررة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن الفترة من تاريخ إحالته على التقاعد أو تاريخ نفاذ النظام الأصلي أيهما أحدث وحتى تاريخ الانتساب.

الإحالة

المادة 7 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية