التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 5959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 595916 كانون الأول 2019

أ- تتولى الإشراف على النادي هيئة ادارية يشكلها المجلس كل سنتين برئاسة قاض من الدرجة العليا وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس وثلاثة قضاة من الدرجات الأولى وحتى الثالثة وقاض متقاعد يسميه الرئيس. ب- في حال غياب رئيس الهيئة ينوب عنه القاضي الأقدم درجة.

الإحالة

المادة 8 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية