التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي يعقد في شهـــر آذار المهام والصلاحيات التالية :- 1-مناقشة التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية العامة والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة والمصادقة عليها . 2-اختيار محاسب قانوني للهيئة لمدة سنة وتحديد اتعابه . 3- تشكيل لجنة فنية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للنظر في أي أمور يحيلها اليها المجلس أو تقديم أي توصيات له . 4-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها . ب- تؤلف اللجنة الفنية برئاسة احــد اعضـاء المجلـس وعضوية كل من :- 1- المدير . 2- ثلاثة أعضاء يمثلون الأعضاء العاملين الواردين في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة وفقــاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . 3- ثلاثة أعضاء يمثلون الأعضاء العاملين الواردين في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة وفقــاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . 4- عضوين يسميهم اتحاد جمعيات المهن السياحية من الاعضاء الواردين في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام من غير الممثلين فـــي مجلس الادارة . ج-تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي يعقد في شهر تشرين الاول المهام والصلاحيات التالية :- 1 - مناقشة مشروع الموازنة السنوية التقديرية والاستراتيجية المقترحة والخطة المستقبلية لاعمال الهيئة والمصادقة عليها. 2-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها . د- اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة اكثرية الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد آخر يحدد اثناء الجلسة على ان لا يتجاوز سبعة ايام دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة . هـ- تسري على الاجتماع المؤجل الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماع الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا النظـــام بما في ذلك النصاب القانوني لانعقاده .

الإحالة

المادة 10 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية