التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته للقرار واوجه اعتراضاته عليه في محضر الاجتماع والتوقيع عليه ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- للرئيس او نائبه عند غيابه وبناء على طلب خطي من اربعة اعضاء فأكثر من اعضاء المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب على ان تحدد الموضوعات والامور المطلوب بحثها في الاجتماع في دعوة الاجتماع . ج-يكون المدير العام مقرراً للمجلس يتولى حفظ قيوده وسجلاته واعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها .

الإحالة

المادة 13 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية