الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007
أ- يعين المدير بقرار من المجلس ومصادقة الوزير عليه على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه
المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1-تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لاحكام هذا النظام .
2-ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والفنية والادارية ومتابعة اعمالها .
3-اعداد التقرير السنوي المتعلق بأعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة
المالية السابقة ورفعها للمجلس .
4-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة ورفعها للمجلس .
5-تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال الهيئة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها .
6-وضع البرامج التي من شأنها تحقيق اهداف الهيئة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس والعمل على تطويرها .
7-اقتراح الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة والتسهيلات اللازمة للمشاركة في المناسبات السياحية الدولية .
8-أي مهام او صلاحيات تناط به من المجلس .