التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ- يتولى مجلس الأمناء وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل ما يلزم لتطوير وترويج وتسويق السياحة الصحية والتعافي وذلك من خلال ما يلي :- وضع السياسة العامة للسياحة الصحية والتعافي في المملكة والإشراف على تنفيذها . وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للسياحة الصحية والتعافي وإقرارها . اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي ورفعها لمجلس الوزراء . اقتراح الإجراءات التي تسهل عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي . اعتماد الأسواق المستهدفة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية . اقتراح الأسس والحوافز اللازمة للتسويق والترويج للسياحة الصحية والتعافي بالتنسيق مع الهيئة . رفع تقارير لمجلس الوزراء بمدى التزام الجهات العاملة في قطاع السياحة الصحية والتعافي بالتشريعات والخطط التنفيذية . اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بإدارة جمع البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وتحليلها ودراستها . إصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي بما في ذلك إصدار تعليمات تحديد أدوار عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي ومهامها وآلياتها . أي مهام أخرى ذات علاقة يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الوزراء بها . ب- تقوم الجهات ذات العلاقة كافة بالمهام المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وضمن اختصاصها وفقا للتشريعات الناظمة لعملها . ج- تنشأ في الهيئة وحدة تنظيمية ممثلة من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تنفيذ المهام والصلاحيات التي يحددها مجلس الأمناء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 20 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية