التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

أ- تستوفي السلطة مائتين وخمسين دينارا عند منح ترخيص لاي من الشركات او المؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري والتي تمارس خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أياً من الانشطة والاعمال التالية:- 1- النقل البحري للبضائع. 2-المعاينات البحرية. 3- مراسلي اندية الحماية. 4- خدمات قطر ودفع وجر وانقاذ واسعاف السفن والمواعين. 5- خدمات ادارة وتشغيل وتطقيم السفن. 6- وكلاء الملاحة البحرية. 7- خدمات وسيط استئجار وتأجير وبيع السفن. 8- اصلاح وصيانة السفن ومعدات السلامة البحرية. 9- تزويد السفن بالمواد على اختلاف انواعها. 10- تزويد السفن بالمياه و الوقود. 11- خدمات وسطاء الشحن البحري للبضائع. 12- صيانة الحاويات. 13-استشارات وتحكيم وتسوية خسائر بحرية. 14- خدمات صحية للسفن (تعقيم وابادة قوارض ). ب- تكون الرخصة سنوية ويستوفى الرسم المقرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند تجديدها. ج- تستوفي السلطة البحرية رسماً مقداره (150) ديناراً عن اصدار شهادة اعتماد للشركات . د- تستوفي الهيئة رسما مقداره (20) عشرون دينارا عن إصدار نموذج صيانة لشركات الصيانة والتزويد الفني المعتمدة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية