الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003
تستوفي السلطة عن اصدار الشهادات للسفن الرسوم التالية:-
نوع الرسم
مقدار الرسم
1 - السلامة الخاصة بسفينة ركاب
1000 دينار
2 - السلامة الخاصة بسفينة البضائع
500 دينار
3 - الحد الادنى للتطقيم الامن للسفينة
(200) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة على ان يستوفى مثلي هذا الرسم لسفن الركاب او الدحرجة .
4 - المصادقة على شهادة نظام الاتزان للسفينة ( Stability Booklet )
100 دينار
5 - اصدار أي سجل من سجلات السفينة او المصادقة عليه
50 دينارا
6 - اصدار شهادات متطلبات نظام الادارة الامنة للسفينة (DOC + SMC)
600 دينار
7 - اصدار شهادة النظام العالمي للاتصالات والاستغاثة والسلامة (GMDSS) للسفينة
200 دينار
8 - شهادة امن السفينة الدولية
500 دينار
9 - التصديق على خطة وشهادة امن السفينة
500 دينار
10 - المصادقة على خطة طوارئ للتلوث الزيتي للسفينة او أي مصادقة على متطلبات اتفاقية منع التلوث البحري ( MARPOL )
300 دينار
11 - شهادة السلامة للسفن ذات السرعة العالية
500 دينار
12 - رخصة تشغيل سفينة ذات السرعة العالية
500 دينار
13 - المصادقة على تقرير معاينة مستويات الضجيج للسفن
100 دينار
14 - اصدار أي شهادة اعفاء لسفينة عن أي شهادة
200 دينار
15 - مصادقة مخطط السلامة او الطوارئ للسفينة (مخطط مكافحة الحريق)
100 دينار
16 - اصدار شهادة المسؤولية المدنية لمكافحة التلوث بالزيت
250 دينار
17 - اصدار بدل فاقد او بدل تالف لاي وثيقة او شهادة صادرة عن الهيئة
10 دنانير
18-اصدار شهادة القوارب المحمولة بضغط الهواء ( ديناميكياً ) .
500 دينار
19-اجراء تعديل على اي سجل او شهادة او اجازة ملاحية لسفينة .
250 دينارا
20-المصادقة على كتيب ارشادات تثبيت البضائع للسفينة .
100 دينار
21-المصادقة على مخطط البحث والانقاذ للسفينة
100 دينار
22- المصادقة على مخطط الاخلاء للسفينة.
100 دينار
23- إصدار شهادة صحية للسفينة.
75 دينارا
24- المصادقة على احتجاج بحري للسفينة.
75 دينارا
25- إصدار تصريح مغادرة للسفينة.
10 دنانير
26- إصدار أي شهادة او مصادقة وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية من غير الشهادات او المصادقات المنصوص عليها في هذه المادة.
250 دينارا