التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

أ- تقوم السلطة باجراء أي من المعاينات اللازمة لتطبيــق احكام المادتين (4) و(6) من هذا النظام ، وفي حالة تعذر ذلك يجوز للسلطة تكليف أي من هيئات التصنيف المعتمدة لديها لاجراء تلك المعاينة واصدار الشهادات الخاصة بها وفقا لنوع السفينة وحجمها ومناطق ابحارها و طبقا للمتطلبات الفنية في المدونات والاتفاقيات الدولية. ب- اذا استدعت الحاجة بان تقوم السلطة بتكليف أي شخص للقيام بالمعاينة او التفتيش لاصدار أي من الشهادات الواردة في المادتين (4) و (6) من هذا النظام فتتم اضافة تكاليف السفر والاقامة والاجور اليومية الى مقدار الرسوم المحددة في المادتين (4) و (6) من هذا النظام حسب مقتضى الحال. ج - في حال حجز سفينة ترفع العلم الأردني خلال سنة واحدة اكثر من مرة تقوم الهيئة بمعاينتها وإجراء كشف تفصيلي عليها على ان تتحمل شركة الإدارة أو مالك السفينة رسوم المعاينة إضافة الى مصاريف التنقل والإقامة للمعاينين من الهيئة. د- في حال تقديم السفينة طلب إعفاء من بعض المتطلبات الفنية وتطلب اصدار الإعفاء إجراء معاينة على السفينة تتحمل شركة الإدارة أو مالك السفينة مصاريف التنقل والإقامة للمعاينين من الهيئة وتعتبر شهادة الإعفاء ملغاة حال انتهاء سبب صدورها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية