التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

يتم ترخيص أي مؤسسة تعليمية بحرية واعتماد مناهجها وبرامج التعليم المطبقة لديها ومؤسسة التدريب البحري وفقاً لاحكام الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة وطبقاً لمستويات التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر ولهذه الغاية تستوفي السلطة الرسوم والاجور التالية :- نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1-رسم ترخيص سنوي لبرنامج او منهاج تدريب او تعليم بحري 1000 لمؤسسة تعليمية او تدريبية 2-اجر امتحان تقييم للحصول على شهادة اهلية بحرية للملاحين 50 من مختلف الرتب 3-اجر استشارات بحرية او تقييم لشهادات بحرية . 50

الإحالة

المادة 9 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية