التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

أ - تستوفي الهيئة من العاملين في النقل البحري الرسوم التالية : نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1 - اصدار وثيقة مصادقة على شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري 50 2 - اصدار شهادة طبية لملاح لمدة سنتين 25 3 - اصدار سجل بحار لمدة عشر سنوات 25 4 - اصدار اجازة مرشد بحري 50 5 - اصدار اجازة قبطان قاطرة 50 6 - اصدار اجازة قائد قارب او لنش داخل المياه الاقليمية 25 7 - اصدار شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري لمدة خمس سنوات 75 8 - اصدار شهادة اهلية لبحار لمدة خمس سنوات 25 9 - تمديد صلاحية وثيقة مصادقة على شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري 50 10 - تمديد مدة العمل بشهادة اهلية لضابط او مهندس بحري لمدة خمس سنوات 100 11 - اصدار اجازة معاين بحري 75 12 - اصدار اجازة مهندس صيانة بحرية 75 13 - اصدار اجازة فني صيانة بحرية 75 14 - اصدار شهادة اعفاء عن أي شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري 50 15 - مصادقة على شهادة خدمة بحرية او أي وثيقة للملاحين 10 16 - اصدار هوية لاي عامل في النقل البحري 10 17 - اصدار اجازة قائد قارب او لنش خارج المياه الاقليمية 50 18 - اصدار شهادة مشغل عام راديو 75 ب - تستوفي الهيئة عند اصدار او مصادقة او تمديد أي من الوثائق المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لغير الاردني مثلي الرسم المقرر للاردني . ج- تستوفي الهيئة عند إجراء فحص قيادة قارب الرسوم التالية:- 1- فحص قيادة قارب داخل المياه الإقليمية ولكل مرة يجري فيها الفحص. (10) دنانير. 2- فحص قيادة قارب خارج المياه الإقليمية ولكل مرة يجري فيها الفحص. (20) دينارا.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية