التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

تستوفي السلطة عن اصدار الشهادات للسفن الرسوم التالية:- نوع الرسم مقدار الرسم 1 - السلامة الخاصة بسفينة ركاب 1000 دينار 2 - السلامة الخاصة بسفينة البضائع 500 دينار 3 - الحد الادنى للتطقيم الامن للسفينة (200) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة على ان يستوفى مثلي هذا الرسم لسفن الركاب او الدحرجة . 4 - المصادقة على شهادة نظام الاتزان للسفينة ( Stability Booklet ) 100 دينار 5 - اصدار أي سجل من سجلات السفينة او المصادقة عليه 50 دينارا 6 - اصدار شهادات متطلبات نظام الادارة الامنة للسفينة (DOC + SMC) 600 دينار 7 - اصدار شهادة النظام العالمي للاتصالات والاستغاثة والسلامة (GMDSS) للسفينة 200 دينار 8 - شهادة امن السفينة الدولية 500 دينار 9 - التصديق على خطة وشهادة امن السفينة 500 دينار 10 - المصادقة على خطة طوارئ للتلوث الزيتي للسفينة او أي مصادقة على متطلبات اتفاقية منع التلوث البحري ( MARPOL ) 300 دينار 11 - شهادة السلامة للسفن ذات السرعة العالية 500 دينار 12 - رخصة تشغيل سفينة ذات السرعة العالية 500 دينار 13 - المصادقة على تقرير معاينة مستويات الضجيج للسفن 100 دينار 14 - اصدار أي شهادة اعفاء لسفينة عن أي شهادة 200 دينار 15 - مصادقة مخطط السلامة او الطوارئ للسفينة (مخطط مكافحة الحريق) 100 دينار 16 - اصدار شهادة المسؤولية المدنية لمكافحة التلوث بالزيت 250 دينار 17 - اصدار بدل فاقد او بدل تالف لاي وثيقة او شهادة صادرة عن الهيئة 10 دنانير 18-اصدار شهادة القوارب المحمولة بضغط الهواء ( ديناميكياً ) . 500 دينار 19-اجراء تعديل على اي سجل او شهادة او اجازة ملاحية لسفينة . 250 دينارا 20-المصادقة على كتيب ارشادات تثبيت البضائع للسفينة . 100 دينار 21-المصادقة على مخطط البحث والانقاذ للسفينة 100 دينار 22- المصادقة على مخطط الاخلاء للسفينة. 100 دينار 23- إصدار شهادة صحية للسفينة. 75 دينارا 24- المصادقة على احتجاج بحري للسفينة. 75 دينارا 25- إصدار تصريح مغادرة للسفينة. 10 دنانير 26- إصدار أي شهادة او مصادقة وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية من غير الشهادات او المصادقات المنصوص عليها في هذه المادة. 250 دينارا

الإحالة

المادة 6 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية