الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003
يتم ترخيص أي مؤسسة تعليمية بحرية واعتماد مناهجها وبرامج التعليم المطبقة لديها ومؤسسة التدريب البحري وفقاً لاحكام
الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة وطبقاً لمستويات التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر ولهذه الغاية
تستوفي السلطة الرسوم والاجور التالية :-
نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار
1-رسم ترخيص سنوي لبرنامج او منهاج تدريب او تعليم بحري 1000
لمؤسسة تعليمية او تدريبية
2-اجر امتحان تقييم للحصول على شهادة اهلية بحرية للملاحين 50
من مختلف الرتب
3-اجر استشارات بحرية او تقييم لشهادات بحرية . 50