التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5257، ص 5200
نُشر
1 كانون الأول 2013
المواد
11
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5257، ص 5200)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء ساري

رقم 79 لسنة 2013 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5257، ص 5200، نُشر في 1 كانون الأول 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2021
2021بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 75 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 75 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972ساري
يحلّ محلّنظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية رقم 61 لسنة 1977 · صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام القاب المهنة والاختصاص للأطباء لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس: مجلس النقابة . النقيب:نقيب الاطباء. الطبيب:الطبيب الذي يمارس مهنة الطب البشري …

المادة 3

أ- تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة ألقاب المهنة) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1-رئيس لجنة ضبط المهنة في النقابة نائبا للرئيس. 2-أمين سر النقابة. 3-اثنين يسميهما المجلس من بين اعضائه . 4-اثنين من اعضاء الهيئة العامة في النقابة ممن مضى على …

المادة 4

أ- تحدد القاب المهنة والاختصاص للطبيب على النحو التالي :- 1-طبيب عام. 2- طبيب مؤهل للاختصاص. 3-طبيب اختصاصي . 4-طبيب استشاري. ب-تستوفي النقابة من الطبيب بدل منح اللقب على النحو التالي :- 1- (100) دينار عن منح لقب اختصاصي . 2-(200) دينار عن …

المادة 5

أ- يشترط لحصول الطبيب على اللقب او الانتقال من لقب الى لقب أعلى ما يلي :- 1-ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 2- لم توقع عليه عقوبة تأديبية تزيد على عقوبة التنبيه بمقتضى قانون النقابة ، ولا يعتد بهذه العقوبة التأديبية اذا …

المادة 6

أ- يقدم طلب الحصول على اللقب الى النقابة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التي يحددها المجلس. ب- تقدم اللجنة توصياتها بشأن الطلب الى المجلس حيث يتولى النظر في الطلب ويصدر قراره بذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ توصية …

المادة 7

أ- يبلغ مقدم الطلب القرار الصادر عن المجلس بقبول طلبه او رفضه خلال اسبوعين من تاريخ صدوره . ب-يكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 8

أ- 1- يمنح الأطباء العاملون في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية عند انتهاء خدماتهم الألقاب الممنوحة لهم وفق احكام التشريعات التي منحت تلك الالقاب بمقتضاها . 2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الأطباء …

المادة 9

لا يحول تطبيق احكام هذا النظام دون استعمال الطبيب للألقاب الاكاديمية او الاعلان عن الشهادات العلمية او شهادات الاختصاص والزمالة الحاصل عليها من جهة ذات اختصاص .

المادة 10

يلغى نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية رقم (61) لسنة 1977 .

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية