التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470730 تشرين الثاني 2000

أ-تتولـــى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها:- 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة. 2- الكشف على المركز قبل ترخيصه من قبل عضو او اكثر من اعضاء اللجنة لبيان مدى ملائمته لممارسة المهنة. 3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة من اعضائها على الاقل.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية