التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470730 تشرين الثاني 2000

أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة مدير المهن والمؤسسات في الوزارة وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم. 3-ممثل عن احدى الجامعات الاردنية يسميه رئيس الجامعة. 4-ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 5-ممثل عن الجمعية الاردنية لعلم النفس يسميه رئيسها. ب- يشترط ان يكون الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الخبرة والاختصاص.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية