التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470730 تشرين الثاني 2000

المادة 11- أ- يشترط فيمن يتولى ادارة المركز ما يلي:- 1-ان يكون مهنياً اختصاصياً. 2-ان يكون متفرغاً لادارة المركز تفرغاً كاملاً. ب- يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز و الاشراف على العاملين فيه والاحتفاظ بملف خاص لكل مراجع للمعالجة في المركز. ج- لايجوز ممارسة المهنة الا في المركز او باشرافه.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية