الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470730 تشرين الثاني 2000
أ-تتولـــى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها:-
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة.
2- الكشف على المركز قبل ترخيصه من قبل عضو او اكثر من اعضاء اللجنة لبيان مدى ملائمته لممارسة المهنة.
3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون
اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة من
اعضائها على الاقل.