الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470730 تشرين الثاني 2000
المادة5-
أ-يشترط فيمن يرخص ( مهني اختصاصي) مايلي:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات
المختصة.
2- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية
او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة لحاملي الشهادة الجامعية الاولى من غير هذه التخصصات.
3- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية
او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة على ان تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في
برنامج الدراسة.
4- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي لهذه الغاية.
ب - مع مراعاة ما ورد في البند ( 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تتضمن متطلبات الشهادة الجامعية الثالثة تدريباً
عملياً في برنامج الدراسة فيشترط في طالب الترخيص ان يكون قد اكتسب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من احد مراكز
التدريب المعترف بها من الوزارة بعد حصوله على هذه الشهادة.