التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3445
نُشر
1 آب 2012
المواد
8
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3445)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 51 لسنة 2012 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3445، نُشر في 1 آب 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2021
2021بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار رقم 79 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار رقم 79 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار رقم 93 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار رقم 40 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور.غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ) نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . الأمين العام :أمين عام الوزارة . مساعد الأمين العام: مساعد …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية والمحافظات. د- مساعد الأمين العام للشؤون السياحية. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الموارد …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين التاليتين :- أ‌- وحدة الرقابة الداخلية. ب- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- مكتب الأمين العام. ج- يرتبط بمساعد …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات . 3-مساعد الأمين العام للشؤون السياحية . 4-مديري المديريات . ب‌- …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 7

يصدر الوزير، بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها . ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين سائر المديريات والوحدات والاقسام والشعب …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار رقم (40) لسنة 1996.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية