التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 545816 أيلول 2014

يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:- أ- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير. ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الوظيفي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب المختص المعني بالحالة المرضية. ج- كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صورة من الصور او طلب صور شعاعية او فحوصات مخبرية. د- وصف الأطراف الصناعية. هـ- الاعلان عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان خلافاً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية. و- السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء او بأي طريقة أخرى.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية