نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5418، ص 4685
- نُشر
- 1 أيلول 2016
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر ساري
رقم 108 لسنة 2016 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685، نُشر في 1 أيلول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 70 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 70 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الـــــــــوزارة : وزارة الصحة. الوزيــــــــــر : وزير الصحة. المديريــــــــة : المديرية …
المادة 3
المادة 4
يشترط فيمن يرخص فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على أي مما يلي:- أ- شهادة الدبلوم من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وحاصلا على خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) قبل نفاذ احكام هذا …
المادة 5
يشترط فيمن يرخص مساعد فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
المادة 6
يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية. ج- صور عن هوية الأحوال المدنية. د- صورتان …
المادة 7
يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص المركز أن يكون:- أ- فني أطراف صناعية. ب- حاصلا على شهادة مزاولة المهنة. ج- حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او كليات التأهيل أو أحد المستشفيات التابعة للجامعات …
المادة 8
يشترط لترخيص المركز ان تتوافر فيه ما يلي:- أ- شروط السلامة العامة ومتطلباتها. ب- الأجهزة والمعدات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- سجلات خاصة للحالات المحولة للمركز. د- أن لا تقل مساحته الكلية عن (120) مترا مربعا …
المادة 9
أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه. 4- شهادة تسجيل …
المادة 10
أ- تشكل في الوزارة لجنـة تسمى (لجنة ترخيص مراكز الأطراف الصناعية والجبائر) برئاسـة مدير المديرية وعضوية كل من: 1- طبيب اختصاصي تأهيل من الوزارة/ نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية . 3- فني أطراف صناعية من …
المادة 11
يحظر على من يمارس المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- إعطاء وصفة طبية. ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- استقبال أي حالة بدون تحويل من طبيب مختص. د- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. هـ- …
المادة 12
للوزير أن يلغي ترخيص مزاولة المهنة او ترخيص المركز أو يوقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:- أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة. ب- اذا فقد المركز أياً من شروط ومتطلبات الترخيص . ج- إذا فقد …
المادة 13
تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسين دينارا عن ترخيص فني الأطراف الصناعية. ب- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد فني الأطراف الصناعية. ج- مائتي دينار عن ترخيص المركز. د - مائة دينار عن تجديد ترخيص المركز سنويا.
المادة 14
أ- على المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه باستثناء شرطي الملكية والمساحة. ب-على فنيي الأطراف الصناعية ومساعديهم غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة قبل نفاذ أحكام …
المادة 15
لتـزم مالك المركز بمـا يلي:- أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ب- عدم تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة. ج- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق …
المادة 16
المادة 17
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.